بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة ( عقود خاصة )
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/2008
05 ماي 2008
الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال
أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات.
السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟
السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟
السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟
السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟
السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟
تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق
الأستاذ محمدي
اسئلة السنة الثالثة
أسئلة في المنازعات الإدارية
اجب عن الاسئلة التالية :
1- يوصف القرار الاداري بأنه يتمتع بسلطة الشيء المقرر. ما معنى ذلك ؟
2- يعد حكم كادو الصادر في 13-12-1889 بمثابة العصر الذهبي للمنازعات الادارية. إشرح ذلك ؟
3- ما هو اساس كل من نظرية الموظف الفعلي و نظرية الظروف الاستثنائية ؟
4- كيف يمكن للقاضي الاداري في فرنسا أن يعرف شخصا من أشخاص القانون الخاص يعمل لحساب شخص عام ؟
5- ما هو التعدي (الاعتداء المادي)؟ ما هي عناصره ؟
إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة)
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بن عكنون
مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ المجموعة (ب)
امتحان دورة جوان 2008
أجب عن الأسئلة التالية
1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة
2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط )
3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان )
4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط )
ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
الأستاذ: محمدي
امتحان مادة المرافعات السداسي الثاني
جامعة جيجل / كلية الحقوق
السنة الثالثة / مادة المرافعات /الرقابة الثانية
قضيـــــــــــــــــــــــة :
في شهر جانفي 2008 أقام المدعي (أ) دعوى عقارية أمام محكمة جيجل ضد كل من (ب-ج-ح) ادعى فيها و أنه حائز حيازة هادئة علنية مستمرة دون انقطاع و دون أن تكون خفية أو مؤقتة لقطعة أرض واقعة بالعوانة واضحة المعالم و الحدود مساحتها 90 آرا ، لكن المدعى عليه الاول و خلال شهر أفريل 2007 شرع في تسييج و تمهيد ما مساحته 30 آر منها لاحتلالها و البناء فوقها ، و هي أعمال لم يقم باتمامها بعد ، فيما قام المدعى عليه الثاني خلال شهر ديسمبر 2007 باحاطة أرضه المجاورة لحيازة المدعي بسياج ، مما أعاقه من الوصول الى أرضه ، كما قام المدعى عليه الثالث في شهر فيفري 2008 باحتلال ما مساحته 40 آر منها ، و هي كلها أفعال أدت الى تهديد و سلب حيازته ، و التمس القضاء بقبول الدعوى شكلا ،و في الموضوع :
الأسئلـــــــــــــــــة :
أولا : حدد أشخاص كل طلب قضائي ، و هل هو رئيسي أم احتياطي ، علل اجابتك ؟
ثانيا : ما مدى صحة الدفع الممكن اثارته من طرف :
1- المدعى عليه الأول بخصوص تخلف شرط المدة المقررة للحيازة ، و المقررة لرفع الدعوى بعد الاعتداء .
2- المدعى عليه الثاني بخصوص تملكه الارض التي سيجها بعقد رسمي ، و بعدم وجود أي ممر فوق أرضه .
3- المدعى عليه الثالث بخصوص عدم انتظام اجراءات الدعوى لجمعها بين دعوى : وقف الاعمال الجديدة ، و دعوى منع التعرض ، و دعوى استرداد الحيازة ، علل اجابتك ؟
بالتوفيق للجميع
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب)
2008/2007
أجب عن السؤالين التاليين:
1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط)
2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط)
الأستاذ: فاضل
إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة)
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بن عكنون
مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ المجموعة (ب)
امتحان دورة جوان 2008
أجب عن الأسئلة التالية
1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة
2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط )
3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان )
4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط )
ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
الأستاذ: محمدي
امتحان في مقياس المسؤولية الدولية
جامعة محمد بوضياف مسيلة
السؤال الاول
ماهي الآثار القانونية المترتبة على انتهاك الدولة للعقود التى تبرمها مع الاشخاص الاجنبية الخاضة ؟
السؤال الثاني
تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن التصرفات الغير الشرعية التي ترتكبها اجهزتها المختلفة.
اشرح التصرفات الضارة الناتجة عن السلطة التشريعية.
امتحان في مادة القانون التجاري
جامعة الجزائر
2007ـ2008
امتحان مادة القانون التجاري
السداسي الأول مجموعة ـ ب ـ
أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :
1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/200805 ماي 2008
الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال
أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات.
السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟
السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟
السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟
السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟
السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟
تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق
الأستاذ محمدي
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة حقوق الإنسان ـ المجموعة ( ب ) ـ
2008/2007
أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية:
1ـ تعريف وتصنيف حقوق الإنسان.
2ـ هل محكمة العدل الدولية مختصة بالنظر في مسائل حقوق الإنسان ؟
3ـ فسر المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
4ـ اشرح الآليات الأممية غير الاتفاقية لحقوق الإنسان.
ملاحظة:
وجب أن تكون الأجوبة دقيقة وفي حدود السؤال.
مع تمنياتي بالتوفيق
الأستاذ: محي الدين
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب)
2008/2007
أجب عن السؤالين التاليين:
1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط)
2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط)
الأستاذ: فاضل
في الاجراءات المدنية 2009:السؤال الاول : تعريف الحيازة – خصائصها – موضوعها – المحكمة المختصة – دعاواها – اجالها ؟ ( 6 نقاط )
السؤال الثاني : التقسيم القضائي الجديد بالامر رقم 97/11 ما هو الجديد فيه – موضوعه – مقارنته بالقانون القديم وما هي اقتراحاتك بشأنه ؟ (4 نقاط)
السؤال الثالث : محكمة التنازع – تعريفها-خصائصها-موضوعها –علاقتها بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ؟ (5 نقاط)
السؤال الرابع : التحكيم المحلي والتحكيم التجاري الدولي ، الفرق بينهما وشروط كل منهما ؟ ( 5 نقاط)
أجب عن السؤالين في مادة الجنائي الخاص :
السؤال الأول:
اختفى المدعو "الشاطر" عن القربة الهادئة في نشاطها، البسيطة في معيشتها لعدة سنوات ثم ظهر فجأة كرجل أعمال ركز نشاطه على شراء أراضي الفقراء و المساكين و أقام عليها بنايات ترقوية في فيلات و شقق للبيع فسطع نجمه في ساحة الأغنياء و لكن عيون القانون لم تكن نائمة سرعان ما حصلت على معلومات تفيد تفيد بأن "الشاطر" وسيلة مستعملة في غسل و تنظيف الأموال و تمت الاجراءات القانونية و ثبتت الإدانة بتهمة غسل الأموال في حق الشاطر و من معه.
أجب على مايلي:
- هل مكان و جنسية الجاني له تاثير على قيام الجريمة؟
- ما المقصود بالمال محل التبييض؟
- ما المقصود بتحويل الأموال و نقلها؟
- ما المقصود بحيازة الأموال؟
-من هو الشخص المعني قانونا بارتكاب هذا الجرم؟
السؤال الثاني:
هربت "الهاملة" من بيت والديها إلى بيت "فوزية" بنت خالتها مصرحة لها بأن أهلها لديهم جنازة و ان شعورها رقيق لا يقوى على تحمل البكاء و العويل و حتى العزاء فضلا عن أنها مخطوبة و أن خطيبها سيزورها بعد أيام و أنها ترغب في ان لا تراه و هي حزينة أو أن أثر الحزن باد عليها، فرقت بنت الخالة لحالها خاصة و أنها أثنت عليها و الغواني يغرهن الثناء فباتت عندها و عند الخروج في اليوم الموالي استولت على حافضة مصوغها الذهبي و اتصلت به و التقت به عند خدن لها فباتت عنده و سلمته بعض المصوغ إكراما منها له.
-تقدمت "فوزية" بشكوى إلى النيابة تطلب التعويض.
1- لو كنت وكيل الجمهورية ما هو النموذج القانوني الذي تطبقه على هذه الواقعة؟
2- لو كنت قاضي الحكم و القانون يعطيك سلطة إعادة تكييف الوقائع، هل تعتبر هذه الواقعة سرقة أو خيانة أمانة؟ علل إجابتك.
3- ما هو الحكم الذي ستصدره و أنت القاضي؟
امتحان المتوسط الاول في مقياس المنازعات الادارية :
اجب عن الاسئلة التالية الاجبارية
1.ماهي امتيازات الادارة كطرف في العقد في مجال العقود الادارية وماهي حقوق الاشخاص المتعاقدين معها ؟
2.لمادا نظرية الموظف الفعلي و نظرية تفويض السلطة تعدان استتناءا من قاعدة الاختصاص في اصدار القرارت الادارية؟
بالتوفيق
الاستاد الدكتور منتري
الأجابة /:تعدان استثناء من قاعدة الاختصاص كون من يقوم باصدار القرارات فيهما ليس مختصا وبما أن ما أصدره من قرارات قد أنشأت مراكز قانونية بالنسبة لنظرية الموظف الفعلي أما بالنسبة للتفويض فهنا يمنح القانون للرئيس تفويض المرؤوس بالقيام بعمل اداري ما هو في الاصل من اختصاص الرئيس
في مادة العقود الخاصة 2009:
السؤال الأول:
باع أحمد لصديقه عمر (القاطن ببلدية عين أرنات) قطعة أرض معدة للبناء تقع بمدينة العلمة بمبلغ 200مليون سنتيم. و بعد إتمام إجراءات البيع و نقل الملكية تبين لأحمد أن القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية هي 280 مليون سنتيم الأمر الذي دفع أحمد لرفع دعوى أمام محكمة العلمة يلتمس فيها:
1- أساسا: الحكم بإلزام المشتري بأن يدفع له مبلغ 80 مليون سنتيم (المبلغ المتبقى من الثمن) و ذلك طبقا للمادة 358 من القانون المدني.
2- احتياطيا: و في حالة امتناع المشتري عن تكملة الثمن الحكم بإبطال البيع و استرداد العقار المبيع.
و بموجب مذكرة جوابية رد المشتري على طلبات البائع مبديا الدفوع التالية و ملتمسا من المحكمة ما يلي:
1- أساسا في الشكل: رفض دعوى البائع شكلا لعدم الاختصاص المحلي على أساس أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الدائن (البائع) و هي محكمة برج بوعريريج.
2- احتياطيا في الموضوع: إعفاؤه من دفع مبلغ 80 مليون سنتيم على أساس أن قيمة العقار قد انخفضت في السوق إلى 150 مليون سنتيم.
3- إن دعوى الغبن ليست دعوى إبطال العقد و إنما هي دعوى فسخ العقد باعتبار أن الغبن لا يعتبر عيبا من عيوب الإرادة.
منقول للإفادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة ( عقود خاصة )
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/2008
05 ماي 2008
الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال
أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات.
السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟
السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟
السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟
السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟
السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟
تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق
الأستاذ محمدي
اسئلة السنة الثالثة
أسئلة في المنازعات الإدارية
اجب عن الاسئلة التالية :
1- يوصف القرار الاداري بأنه يتمتع بسلطة الشيء المقرر. ما معنى ذلك ؟
2- يعد حكم كادو الصادر في 13-12-1889 بمثابة العصر الذهبي للمنازعات الادارية. إشرح ذلك ؟
3- ما هو اساس كل من نظرية الموظف الفعلي و نظرية الظروف الاستثنائية ؟
4- كيف يمكن للقاضي الاداري في فرنسا أن يعرف شخصا من أشخاص القانون الخاص يعمل لحساب شخص عام ؟
5- ما هو التعدي (الاعتداء المادي)؟ ما هي عناصره ؟
إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة)
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بن عكنون
مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ المجموعة (ب)
امتحان دورة جوان 2008
أجب عن الأسئلة التالية
1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة
2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط )
3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان )
4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط )
ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
الأستاذ: محمدي
امتحان مادة المرافعات السداسي الثاني
جامعة جيجل / كلية الحقوق
السنة الثالثة / مادة المرافعات /الرقابة الثانية
قضيـــــــــــــــــــــــة :
في شهر جانفي 2008 أقام المدعي (أ) دعوى عقارية أمام محكمة جيجل ضد كل من (ب-ج-ح) ادعى فيها و أنه حائز حيازة هادئة علنية مستمرة دون انقطاع و دون أن تكون خفية أو مؤقتة لقطعة أرض واقعة بالعوانة واضحة المعالم و الحدود مساحتها 90 آرا ، لكن المدعى عليه الاول و خلال شهر أفريل 2007 شرع في تسييج و تمهيد ما مساحته 30 آر منها لاحتلالها و البناء فوقها ، و هي أعمال لم يقم باتمامها بعد ، فيما قام المدعى عليه الثاني خلال شهر ديسمبر 2007 باحاطة أرضه المجاورة لحيازة المدعي بسياج ، مما أعاقه من الوصول الى أرضه ، كما قام المدعى عليه الثالث في شهر فيفري 2008 باحتلال ما مساحته 40 آر منها ، و هي كلها أفعال أدت الى تهديد و سلب حيازته ، و التمس القضاء بقبول الدعوى شكلا ،و في الموضوع :
الأسئلـــــــــــــــــة :
أولا : حدد أشخاص كل طلب قضائي ، و هل هو رئيسي أم احتياطي ، علل اجابتك ؟
ثانيا : ما مدى صحة الدفع الممكن اثارته من طرف :
1- المدعى عليه الأول بخصوص تخلف شرط المدة المقررة للحيازة ، و المقررة لرفع الدعوى بعد الاعتداء .
2- المدعى عليه الثاني بخصوص تملكه الارض التي سيجها بعقد رسمي ، و بعدم وجود أي ممر فوق أرضه .
3- المدعى عليه الثالث بخصوص عدم انتظام اجراءات الدعوى لجمعها بين دعوى : وقف الاعمال الجديدة ، و دعوى منع التعرض ، و دعوى استرداد الحيازة ، علل اجابتك ؟
بالتوفيق للجميع
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب)
2008/2007
أجب عن السؤالين التاليين:
1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط)
2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط)
الأستاذ: فاضل
إمتحان في مادة القانون المدني (عقود خاصة)
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
بن عكنون
مادة القانون المدني ـ السنة الثالثة ـ 2008/2007 ـ المجموعة (ب)
امتحان دورة جوان 2008
أجب عن الأسئلة التالية
1ـ بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري في مرحلة انعقاد البيع ( 7نقاط ) وفقا لخطة
2ـ المركز القانوني للمالك الحقيقي في حالة إقراره لبيع ملكه الذي تم من طرف الغير. ( 3نقاط )
3ـ متى يفسخ البيع ومتى ينفسخ ؟ ( نقطتان )
4ـ حقوق المشتري في حالة استحقاق المبيع من طرف الغير استحقاقا جزئيا ؟ ( 3 نقاط )
ملاحظة: الدقة في الإجابة والالتزام بحدود السؤال
مع تمنياتي لكم بالتوفيق
الأستاذ: محمدي
امتحان في مقياس المسؤولية الدولية
جامعة محمد بوضياف مسيلة
السؤال الاول
ماهي الآثار القانونية المترتبة على انتهاك الدولة للعقود التى تبرمها مع الاشخاص الاجنبية الخاضة ؟
السؤال الثاني
تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن التصرفات الغير الشرعية التي ترتكبها اجهزتها المختلفة.
اشرح التصرفات الضارة الناتجة عن السلطة التشريعية.
امتحان في مادة القانون التجاري
جامعة الجزائر
2007ـ2008
امتحان مادة القانون التجاري
السداسي الأول مجموعة ـ ب ـ
أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :
1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان مادة القانون المدني السنة الثالثة – المجموعة (ب) 2007/200805 ماي 2008
الوقت: ساعتان 03 نقاط لكل سؤال
أجب عن الأسئلة التالية مباشرة، بدقة و في حدود السؤال دون مقدمات.
السؤال الأول: أبرز أهمية الرهن الرسمي في حالة عدم قيده.؟
السؤال الثاني: ما أثر زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي على حق الدائن المرتهن.؟
السؤال الثالث: ماهي الحالات التي لا يجوز فيها للحائز طلب التخلية.؟
السؤال الرابع: ماالفرق بين مركز المتعهد عن الغير و مركز الكفيل ماالفرق بين محل التزام كل منهما.؟
السؤال الخامس: ما أثر العلم على العلاقة بين الكفيل والمدين.؟
تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق
الأستاذ محمدي
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة حقوق الإنسان ـ المجموعة ( ب ) ـ
2008/2007
أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية:
1ـ تعريف وتصنيف حقوق الإنسان.
2ـ هل محكمة العدل الدولية مختصة بالنظر في مسائل حقوق الإنسان ؟
3ـ فسر المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
4ـ اشرح الآليات الأممية غير الاتفاقية لحقوق الإنسان.
ملاحظة:
وجب أن تكون الأجوبة دقيقة وفي حدود السؤال.
مع تمنياتي بالتوفيق
الأستاذ: محي الدين
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الجزائر
كلية الحقوق
امتحان في مادة قانون الإجراءات المدنية ـ المجموعة (ب)
2008/2007
أجب عن السؤالين التاليين:
1ـ ماهو الفرق بين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء من حيث استعمالها و إجراءاتها ؟ (8 نقاط)
2ـ متى يكون المجلس القضائي مختص نوعيا للنظر في الدعوى ؟ (7 نقاط)
الأستاذ: فاضل
في الاجراءات المدنية 2009:السؤال الاول : تعريف الحيازة – خصائصها – موضوعها – المحكمة المختصة – دعاواها – اجالها ؟ ( 6 نقاط )
السؤال الثاني : التقسيم القضائي الجديد بالامر رقم 97/11 ما هو الجديد فيه – موضوعه – مقارنته بالقانون القديم وما هي اقتراحاتك بشأنه ؟ (4 نقاط)
السؤال الثالث : محكمة التنازع – تعريفها-خصائصها-موضوعها –علاقتها بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ؟ (5 نقاط)
السؤال الرابع : التحكيم المحلي والتحكيم التجاري الدولي ، الفرق بينهما وشروط كل منهما ؟ ( 5 نقاط)
أجب عن السؤالين في مادة الجنائي الخاص :
السؤال الأول:
اختفى المدعو "الشاطر" عن القربة الهادئة في نشاطها، البسيطة في معيشتها لعدة سنوات ثم ظهر فجأة كرجل أعمال ركز نشاطه على شراء أراضي الفقراء و المساكين و أقام عليها بنايات ترقوية في فيلات و شقق للبيع فسطع نجمه في ساحة الأغنياء و لكن عيون القانون لم تكن نائمة سرعان ما حصلت على معلومات تفيد تفيد بأن "الشاطر" وسيلة مستعملة في غسل و تنظيف الأموال و تمت الاجراءات القانونية و ثبتت الإدانة بتهمة غسل الأموال في حق الشاطر و من معه.
أجب على مايلي:
- هل مكان و جنسية الجاني له تاثير على قيام الجريمة؟
- ما المقصود بالمال محل التبييض؟
- ما المقصود بتحويل الأموال و نقلها؟
- ما المقصود بحيازة الأموال؟
-من هو الشخص المعني قانونا بارتكاب هذا الجرم؟
السؤال الثاني:
هربت "الهاملة" من بيت والديها إلى بيت "فوزية" بنت خالتها مصرحة لها بأن أهلها لديهم جنازة و ان شعورها رقيق لا يقوى على تحمل البكاء و العويل و حتى العزاء فضلا عن أنها مخطوبة و أن خطيبها سيزورها بعد أيام و أنها ترغب في ان لا تراه و هي حزينة أو أن أثر الحزن باد عليها، فرقت بنت الخالة لحالها خاصة و أنها أثنت عليها و الغواني يغرهن الثناء فباتت عندها و عند الخروج في اليوم الموالي استولت على حافضة مصوغها الذهبي و اتصلت به و التقت به عند خدن لها فباتت عنده و سلمته بعض المصوغ إكراما منها له.
-تقدمت "فوزية" بشكوى إلى النيابة تطلب التعويض.
1- لو كنت وكيل الجمهورية ما هو النموذج القانوني الذي تطبقه على هذه الواقعة؟
2- لو كنت قاضي الحكم و القانون يعطيك سلطة إعادة تكييف الوقائع، هل تعتبر هذه الواقعة سرقة أو خيانة أمانة؟ علل إجابتك.
3- ما هو الحكم الذي ستصدره و أنت القاضي؟
امتحان المتوسط الاول في مقياس المنازعات الادارية :
اجب عن الاسئلة التالية الاجبارية
1.ماهي امتيازات الادارة كطرف في العقد في مجال العقود الادارية وماهي حقوق الاشخاص المتعاقدين معها ؟
2.لمادا نظرية الموظف الفعلي و نظرية تفويض السلطة تعدان استتناءا من قاعدة الاختصاص في اصدار القرارت الادارية؟
بالتوفيق
الاستاد الدكتور منتري
الأجابة /:تعدان استثناء من قاعدة الاختصاص كون من يقوم باصدار القرارات فيهما ليس مختصا وبما أن ما أصدره من قرارات قد أنشأت مراكز قانونية بالنسبة لنظرية الموظف الفعلي أما بالنسبة للتفويض فهنا يمنح القانون للرئيس تفويض المرؤوس بالقيام بعمل اداري ما هو في الاصل من اختصاص الرئيس
في مادة العقود الخاصة 2009:
السؤال الأول:
باع أحمد لصديقه عمر (القاطن ببلدية عين أرنات) قطعة أرض معدة للبناء تقع بمدينة العلمة بمبلغ 200مليون سنتيم. و بعد إتمام إجراءات البيع و نقل الملكية تبين لأحمد أن القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية هي 280 مليون سنتيم الأمر الذي دفع أحمد لرفع دعوى أمام محكمة العلمة يلتمس فيها:
1- أساسا: الحكم بإلزام المشتري بأن يدفع له مبلغ 80 مليون سنتيم (المبلغ المتبقى من الثمن) و ذلك طبقا للمادة 358 من القانون المدني.
2- احتياطيا: و في حالة امتناع المشتري عن تكملة الثمن الحكم بإبطال البيع و استرداد العقار المبيع.
و بموجب مذكرة جوابية رد المشتري على طلبات البائع مبديا الدفوع التالية و ملتمسا من المحكمة ما يلي:
1- أساسا في الشكل: رفض دعوى البائع شكلا لعدم الاختصاص المحلي على أساس أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الدائن (البائع) و هي محكمة برج بوعريريج.
2- احتياطيا في الموضوع: إعفاؤه من دفع مبلغ 80 مليون سنتيم على أساس أن قيمة العقار قد انخفضت في السوق إلى 150 مليون سنتيم.
3- إن دعوى الغبن ليست دعوى إبطال العقد و إنما هي دعوى فسخ العقد باعتبار أن الغبن لا يعتبر عيبا من عيوب الإرادة.
منقول للإفادة