تكملة لبحث المحاسبة العمومية الصفحة 2 و الأخيرة
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمةرقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيشواقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذهذه النفقة). فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملفالإلتزام أن الآلة جديدة.بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمربالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفاتيتابَع الآمر بالصرف.
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي.
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة.
- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية.
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها.
ملاحظة: إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم(سقوطآجال الدفع). ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقةللإدارة به.أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسبابإدارية فلاتسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترففيها الإدارة أنالتأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر.
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة.
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة.(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كماتوجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ،وتعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولةمنالمواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمربالصرفأن يعطيه دفتر الجرد.
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملفالإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ). ، والملف التجاريالذييثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادةعدمالتقادم.
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait.
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي.
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ). :
عندتنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، والمادة 15تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بينالأمر بالصرف وحوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمربالدفع تكون فيالمرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذييتكفل به الآمربالصرف.
إنالأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العموميلتنفيذالدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذاالأمربالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire.
نميز بين حالتين هما :
أ-الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحددإجراءاتو كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ،حيث أنالآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلكالآمرينبالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيدمباشرة الآمربالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرفثانوي.
ب-حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بلفقطحوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسيأوالابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة.
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية.
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقىاللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفعللمحاسبالعمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية والتزامسابقين.
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرةبعد التصفية ( وهي الحالة الغالبة ). كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتىو لو نفذالتصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفضمؤقتكما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبلتماممراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصةببعضالقرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدمالدفع، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عمليةصعبةلأنها تتطلب آجالا طويلة.
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجبعليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكونردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كمايجب أن يكون القرار القضائي نهائياقابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العموميالدفع في أجل 03
أشهرو من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفعهذهالأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue.
- حدودالسلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفعفمبدئيا كلنفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرفيجب أن يسبقعملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدرأمرا بالدفعمسبقا قبل تنفيذ العملية " )..
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسومالتشريعي 93/01 المتضمن قانون الماليةفي المادة 153 التي تنص على أنه رغمالأحكام التي تفوض لوزير الماليةبإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترطوجود أمر بالدفع مسبق للنفقات (وكالات النفقات Les régies de dépense). أولا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق( منح المجاهدينLes pensions )..
4.2.1الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراءالذييتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عمليةالدفع تنفذمن طرف المحاسب العمومي.
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات.
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ). التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر.
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما.
وعمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما وتتعلقبالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا ومبررا.
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة.
1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع.
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوبمنالإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسبالعموميرفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور). ، ولكنالمحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه وهومسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة )..
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية.
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرفهوالمستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلفالآمرينبالصرف المعتمدين.
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف.
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف.
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي وهناكاستثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office). مثل المصاريفالقضائية حيثيتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفرالاعتمادات.
فيمايخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة منالميزانية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيزفلااعتمادات تكون علىمستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسبالعمومي التأكد من أنالعملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 منقانون 84/17 ).
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة )..
التقادممذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلقمن بدايةجانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ فيديسمبر.
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة.
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات.
2.4.2.1التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لهاصدر المرسومالتنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءاتتسخير المحاسبينالعموميين من طرف الآمر بالصرف.
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخصغير موجود في النظام السلمي للذي يقومبإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عندحصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عنمجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانياتالأفراد.
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمرالذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلمالإداريللآمر بالصرف ). ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجودأمربالدفع أو حوالة دفع سابقة.
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1-وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : "إذارفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منهكتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة فيالمادة 48أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرةتعليق الدفعمثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أنينبه الآمربالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذايذكره المحاسبفي مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذهالوثيقة يمكنتداركه عن طريق إضافتها.
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي.
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف.
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ). :
-عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلاأحكامقضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا.
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي.
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة.
أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة.
ب- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية.
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه.
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي.
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة.
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة.
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي.
-يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسلهلوزيرالمالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير،الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير.
*فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية فيحالةوجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptabledefaite بحكم المادة 47 من القانون 90/21.
فكرة التسخير ناولها أيضاالأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلقبمجلس المحاسبة : المادة 88تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية فيالنقطة 12 " الاستعمال التعسفيللإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي علىالدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية".
*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخامالسنوي الذييتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة، و في حالةخطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلىالنائب للناحيةالقضائية التي ينتمي لها العون المخطئ.
2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
-من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17،والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسومالتنفيذي91/313.
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط،و الطويل تتضمن بشكليومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة معالموارد المحصنة فيإطار التنفيذ العادي لقانون المالية.
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2)..
تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ). Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظراللعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بينإيراداتهاونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك lesacomptesprovisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل انتتمكنالخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفسالإيراداتالخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :
1-حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحهاالدولةلصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،في حدودالإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات فيأجل أقصاهسنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض.
2-حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة منطرفالدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أنللخزينةدوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية.
3-الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعيةوالتجاريةالتي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية، وكذاالنفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحددلهااعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لايمكنتجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية.
ومثلهذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخلمراكزاعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعافالخاصةبالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية:هي عبارة عن الإعانات التي تقدمهاالدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطارالاتفاقيات الدولية، وكذاالتعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حساباتالتخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحساباتالتي يخصصلها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابعجبائي وبصفةمؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيراداتلنفقات معينة.
فيحالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحددلهامصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعمالإنعاشالاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.
مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :
عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية
ملاحظة:تختلفعمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينةالأخرى(إعانات البنكالمركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطةوطويلة الأجل). فيأنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كماتمر بمراحل تنفيذالنفقة العادية.
3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونيةولا يعطيمفهوم الوكيل. فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير الماليةوانما منطرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسبالعموميولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمربالصرفللوكيل
1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالةالمحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطتهالإدارية تسمحللمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيهاغالبا السرعة ولاتتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة
أمامن الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كانالعملياتالمعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و فيالعمالياتالخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسومالخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءاتالخاصة بإنشاء و تنظيم وكالاتالإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالاتالخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراءغير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن انتطبق بصددها الإجراءاتالعادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزاموالتصفية والدفعالعادي تخص العمليات ذات السرعة.
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
منالمرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرفبعدموافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاءوكالةبعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديدالمبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذييكون فيإطار الميزانية.وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)
3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيليجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الاداريةالموضوعة تحتسلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد منطرف المحاسبالعمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقبالمالي والمحاسب العمومي.
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 منالقانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبةللعمليات التي ينفذهافي اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه فيحالة حدوث عجز فيالميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق
عليهنفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسبالعمومي قديشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليهبمناسبةالرقابة العملية على الوكيل.
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية.
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة.
يجبان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجزفعلىالوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العموميالذييتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة.
تسوية وضعية الإيراداتأسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيراداتنقدية وكذا يجب وضعالسندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيلعليها.
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي.
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين.
- تكاليف المهام.
- الأشغال المنفذة مباشرة.
* التسوية :
-تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة،ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذهالحوالةللمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق.
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة.
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة.
- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاعالأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد.
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات.
الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1). المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10)..
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة.
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم وتحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية.
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية.
المفتشيةالعامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنهقليلا ًمايتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجالالبيروقراطي.
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات.
وتقريرالتفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطىشهر كاملكأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشيةالماليةالتقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية.
المفتشيةالعامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين). ،مفتشينفرعيين (مساعدين). ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عامايسمى فوجه "بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقةالتفتيش ".
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير.
فيمايتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة اوالسيادة ،مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية معوزير الدفاع، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي، الخزينةوالضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية.
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة.
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة.
2 ). مجلس المحاسبة :
المادة170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة). :"يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعاتالإقليميةوالمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الىرئيسالجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمهوعملهوجزاءات تحقيقاته
1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976.
2– أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أولمارس1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيقفيمشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980.
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة.
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط.
4– و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخفي17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العلياللرقابةالمالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العموميةالإدارية.
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل فيالعمليات التيتنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للماليةللتحقيق فيالعمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد.
6 – تدخل مجلسالمحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعاتالمحلية والمرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لوكانت فيمؤسسات ليست ذات طابع إداري.
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير.
*و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولةوالجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهماكانتطبيعتها.
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة.
*المادة الثامنة (8). تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العموميةذاتالطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعيأوتجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها)..
* المادة ( 9). يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ،شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها )..
* المادة( 10). : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي.
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية.
الإمكانياتلا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعضالصلاحيات إلى بعضالمصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب.
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيدمجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفهالإمكانياتالبشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته. ويخضعالمجلس إلى نظامالمحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية.
*المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة ويساعدهنائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبةو رئيسالجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهمالحقفي التدخل في عمل مجلس المحاسبة.
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساءالغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق فيان يرأس إحدى الغرف الوطنيةويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة.
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية.
ولهصلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحياتتوجيهالملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأوليةوالنهاية.
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين.
2/مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيدمنتمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عمليةالتسييرالتي يقوم بها الآمر بالصرف.
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع.
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها.
ج– مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية )شريطةان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية.
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط.
تكون المناقشات باللغة الوطنية.
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط. وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات )..
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات.
*التأثيرالإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف.
يتكفلمجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادئ التسيير: تحرر منطرفرئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل). وهيمجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية.
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية
إنتهى بعون الله
http://scream.1fr1.net/