الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
عند المالكية صيغة الإقامة تكون بالإفراد والأذان يكون بالشفع( يعني بالتثنية)
قال الشيخ خليل المالكي : وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قَضَاءً : تَقُولُ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) مَرَّتَيْنِ ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) مَرَّةً ( أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) مَرَّةً ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ) مَرَّةً ( حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) مَرَّةً ( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ) مَرَّةً ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) مَرَّتَيْنِ ( لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) مَرَّةً وَاحِدَةً
وَالدَّلِيلُ عَلَى إفْرَادِهَا وَشَفْعِ الْأَذَانِ خَبَرُ مُسْلِمٍ : { كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً } ، وَفِيهِ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } فَلَوْ أَوْتَرَ الْأَذَانَ وَلَوْ نِصْفَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ بَطَلَ وَلَوْ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا ، وَمِثْلُهُ شَفْعُ الْإِقَامَةِ
وعند الحنفية الأذان كالإقامة بزيادة ( قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة) .
قال الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير : (وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ) هَكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .
وعند الشافعية الأذان مثنى والإقامة مفردة : ( وَالْأَذَانُ مُثَنًّى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا لَفْظَ الْإِقَامَةِ ) فَإِنَّهُ مُثَنًّى لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
قال الإمام الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى إقامة الصلاة إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}".
والخلاصة
هذه الإقامة التي سمعتها هي صيغة الإقامة عند الحنفية وهي صحيحة ، وقال المالكية بإفرادها فالأمر فيه سعة واختلاف العلماء رحمة ، والله أعلى وأعلم .
عند المالكية صيغة الإقامة تكون بالإفراد والأذان يكون بالشفع( يعني بالتثنية)
قال الشيخ خليل المالكي : وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قَضَاءً : تَقُولُ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) مَرَّتَيْنِ ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) مَرَّةً ( أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) مَرَّةً ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ) مَرَّةً ( حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) مَرَّةً ( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ) مَرَّةً ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ) مَرَّتَيْنِ ( لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) مَرَّةً وَاحِدَةً
وَالدَّلِيلُ عَلَى إفْرَادِهَا وَشَفْعِ الْأَذَانِ خَبَرُ مُسْلِمٍ : { كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً } ، وَفِيهِ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } فَلَوْ أَوْتَرَ الْأَذَانَ وَلَوْ نِصْفَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ بَطَلَ وَلَوْ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا ، وَمِثْلُهُ شَفْعُ الْإِقَامَةِ
وعند الحنفية الأذان كالإقامة بزيادة ( قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة) .
قال الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير : (وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ) هَكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .
وعند الشافعية الأذان مثنى والإقامة مفردة : ( وَالْأَذَانُ مُثَنًّى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا لَفْظَ الْإِقَامَةِ ) فَإِنَّهُ مُثَنًّى لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
قال الإمام الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى إقامة الصلاة إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}".
والخلاصة
هذه الإقامة التي سمعتها هي صيغة الإقامة عند الحنفية وهي صحيحة ، وقال المالكية بإفرادها فالأمر فيه سعة واختلاف العلماء رحمة ، والله أعلى وأعلم .